الفاضل الهندي
104
كشف اللثام ( ط . ج )
الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم ( 1 ) . وقال علي بن بابويه : لا بأس بأن لا يقعد في النافلة ( 2 ) وقال الحسن : إذا أراد النهوض ألزم أليتيه الأرض ثم نهض معتمدا على يديه ( 3 ) . وقال أبو علي : إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة حتى يماس إليتاه الأرض أو اليسرى وحدها يسيرا ثم يقوم جاز ذلك ( 4 ) . وهذه الأقوال أيضا تعطي الوجوب . ( و ) يستحب ( قول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد عند القيام منه ) أي من هذا الجلوس للأخبار ( 5 ) . وفي صحيح ابن سنان ، عن الصادق عليه السلام : اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد ، وإن شئت قلت : وأركع وأسجد ( 6 ) . ثم الأخبار والفتاوى توافق الكتاب من قوله عند النهوض ، وقد يوهم المعتبر قوله في الجلوس ، ولعله غير مراد . ( وأن يعتمد ) في القيام منه ( على يديه سابقا برفع ركبتيه ) ، لأن ابن مسلم في الصحيح رأى الصادق عليه السلام يفعل ذلك ( 7 ) . وقال عليه السلام للحسين بن أبي العلاء : وإذا أراد أن يقوم يرفع ركبتيه قبل يديه . رواه الشيخ في الخلاف ( 8 ) والاستبصار ( 9 ) ، ولأنه أدخل في الخضوع مع أنه أيسر ، وإنما يريد الله اليسر . وفي التذكرة ( 10 ) والمنتهى الاجماع عليه ( 11 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ح 4 ص 956 ب 5 من أبواب السجود ح 3 . ( 2 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 203 س 1 . ( 3 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 202 س 38 . ( 4 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 202 س 38 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 966 ب 13 من أبواب السجود . ( 6 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 950 ب 1 من أبواب السجود ح 1 . ( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 355 ذيل المسألة 108 . ( 9 ) الإستبصار : ج 1 ص 325 ح 1216 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 122 س 25 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 291 س 21 .